أدوات الوصول
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.