قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:

نوع الاستهلاكالتعريفة (درهم، ك،و،س)
منزليالشريحة الأولى من 1 إلى 80050
الشريحة الثانية من 801 إلى 1500 75
الشريحة الثالثة من 1500 فما فوق150
تجاري إنارة وقوةالشريحة الأولى من 1 إلى 500 100
الشريحة الثانية من 501 إلى 1000150
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي خفيفالشريحة الأولى من 1 إلى 1000 100
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي ثقيل200
مرافق عامة 350
إدارة شوارع350
زراعي صغار 100
زراعي كبار150

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly