قرار رقم 647 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3959 المؤرخ في 21/ 10/ 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من القرار رقم 564 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
(يخصص مبلغ مالي قدره 14,826,800 أربعة عشر مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة دينار لوزارة المواصلات لصالح مصلحة المطارات، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا لأوجه الصرف التالية: