قرار رقم 647 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 647
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 647 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3959 المؤرخ في 21/ 10/ 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من القرار رقم 564 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
(يخصص مبلغ مالي قدره 14,826,800 أربعة عشر مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة دينار لوزارة المواصلات لصالح مصلحة المطارات، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا لأوجه الصرف التالية:
- تخصيص ميزانيات تسييرية للمطارات.
- سداد الالتزامات التشغيلية القائمة على مطار بنينا.
- صيانة المنظومات والأجهزة التشغيلية وسيارات المطافئ بالمطارات، وصيانة إنارة مهابط المطارات.
- سداد الالتزامات القائمة لصالح شركات النظافة بالمطارات).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م