قرار رقم 647 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 647 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من القرار رقم 564  لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

(يخصص مبلغ مالي قدره 14,826,800 أربعة عشر مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة دينار لوزارة المواصلات لصالح مصلحة المطارات، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا لأوجه الصرف التالية:

  1. تخصيص ميزانيات تسييرية للمطارات.
  2. سداد الالتزامات التشغيلية القائمة على مطار بنينا.
  3. صيانة المنظومات والأجهزة التشغيلية وسيارات المطافئ بالمطارات، وصيانة إنارة مهابط المطارات.
  4. سداد الالتزامات القائمة لصالح شركات النظافة بالمطارات).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly