Skip to main content

قرار رقم 647 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا

14 سبتمبر 1985

قرار رقم 647 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات البند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 14 سبتمبر 1985 م.