قرار رقم 647 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات البند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.