Skip to main content

قرار رقم 644 لسنة 2010 م بشأن إصدار الرخص التجارية

6 أكتوبر 2010

قرار رقم 644 لسنة 2010 م بشأن إصدار الرخص التجارية

أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 مسيحي بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بشأن تشجيع الاستثمار.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار رقم 53 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بتحديد مكاتب التراخيص الفرعية بالمدن الرئيسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار رقم 143 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتحديد مكتب ترخيص فرعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار رقم 15 لسنة 1376 و.ر2008 مسيحي بتحديد رسوم الرخص للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار رقم 65 لسنة 1376 ور 2008 مسيحي بشأن دمج بعض مكاتب التراخيص.
  • وعلى كافة التشريعات المنظمة للنشاط التجاري (محل الرخصة).

قرر

ترخيص مزاولة النشاط

مادة 1

تكون مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة، أو حرفة، أو عمل داخل الجماهيرية 1 الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، والأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة 2

طلب الحصول على الترخيص

يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط المكتب الترخيص الذي يقع مقر النشاط في دائرته، وفقاً للنموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار على أن يرفق بالطلب ما يلي:

  1. شهادة بالقيد في سجل الضرائب وفقاً للنموذج المعتمد لدى مصلحة الضرائب الرقم الضريبي.
  2. عدد 03 صور شخصية لمقدم الطلب بالنسبة للنشاط الفردي.
  3. صورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للنشاط الفردي.
  4. مستخرج حديث من السجل التجاري بالنسبة للشركات والتشاركيات، وما في حكمها وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 1378و.ر 2010 مسيحي بشأن النشاط التجاري.
  5. المؤهل العلمي وموافقة القطاع المختص، وإفادة بالقيد في النقابة المختصة إذا كانت المهنة أو النشاط يتطلب ذلك.

وتقيد الطلبات بسجل خاص بطلبات الحصول على الترخيص تدون فيه البيانات المذكورة في المادتين 32 من هذا القرار.

مادة 3

إيصال قيد الطلب

يعطى مقدم الطلب إيصالاً بما يفيد الاستلام يحمل رقم تسجيل الطلب في سجل الطلبات ومتضمناً البيانات التالية:

  • اسم مقدم الطلب 
  • تاريخ وساعة التقديم
  • تاريخ المراجعة.
  • توقيع الموظف وختم المكتب المختص.
  • المستندات المرفقة بالطلب.

مادة 4

إصدار الترخيص

تتولى مكاتب التراخيص المحددة في القرارات { 2006/53 – 2007/143 – 2008/65 } المشار إليها في ديباجة هذا القرار إصدار جميع أنواع الرخص اللازمة لمزاولة النشاط خلال 08 ثمان ساعات عمل من تاريخ ووقت تقديم الطلب وفقاً لأحد النماذج المرفقة أرقام-6-5-4-3-2 وفقاً للنشاط المطلوب الترخيص له بعد سداد الرسوم المحددة بموجب القرار رقم 15 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي المشار إليه في ديباجة هذا القرار، ويجوز تقسيم هذه الرسوم حسب عدد السنوات المطلوبة لصلاحية الترخيص.

ويصدر الترخيص بالاسم الشخصي لمقدم الطلب بالنسبة للنشاط الفردي والأسري والمتجول وباسم أداة مزاولة النشاط بالنسبة للشركات والتشاركيات وما في حكمها.ويسلم الترخيص أو أسباب الرفض لصاحبه بعد التوقيع بالاستلام في سجل خاص بذلك يحدد به وقت وتاريخ الاستلام.وتكون صلاحية مدة الترخيص على النحو التالي: 

  • النشاط الفردي والأسري والمتجول/ من سنة إلى ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار حسب طلب صاحب الترخيص.
  • التشاركيات/ من سنة إلى خمس سنوات من تاريخ الإصدار حسب طلب الجهة صاحبة الترخيص.
  • الشركات/ من سنة إلى عشر سنوات من تاريخ الإصدار حسب طلب الجهة صاحبة الترخيص.

ويجوز لصاحب الطلب مباشرة نشاطه بعد انقضاء الأجل المحدد لمنح الرخصة، في حالة عدم منحه الرخصة أو الإخطار بالرفض.

مادة 5

عدم تكرار الأسماء التجارية

على مكتب الترخيص المختص مراعاة عدم تكرار الاسم التجاري للنشاط الفردي والأسري والمتجول في النشاط الواحد في نطاق الاختصاص المكاني له.

مادة 6

الالتزام بشروط الترخيص

يتولى صاحب الترخيص التوقيع في الرخصة بالمكان المخصص بذلك باطلاعه على كافة الشروط الواردة بالترخيص، والالتزام بها وتحمله كافة المسؤوليات القانونية في حالة مخالفتها.

مادة 7

سجل قيد التراخيص

يعد مكتب الترخيص المختص سجلاً للرخص التي تمنح طبقاً لأحكام هذا القرار.ويجب أن يتضمن السجل كافة البيانات التفصيلية عن الرخص الممنوحة، كما يثبت بهذا السجل كل ما يطرأ على الرخص من تعديلات بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة لأوضاع المحل وعلى الأخص (التجديد – تمديد التجديد – تعديل أو إضافة نشاط – تغيير الاسم التجاري – توسعة المحل – بدل فاقد/ تالف) وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.

كما يثبت بها تاريخ إلغاء الرخص إن وجد وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات العلاقة، ويجب أن تكون أوراق السجل مرقمة بأرقام متسلسلة ومختومة.

مادة 8

سجل الترخيص العام

يعد سجل عام بمكتب الترخيص الرئيسي تدرج فيه كافة البيانات الخاصة بالرخص الممنوحة من مكاتب التراخيص المختصة.

وعلى مكاتب التراخيص المختصة إحالة كشوفات شهرية بالتراخيص الممنوحة إلى مكتب الترخيص الرئيسي متضمنة كافة البيانات المتعلقة بالرخص وعلى مدير مكتب الترخيص الرئيسي إعداد إحصائيات شهرية من واقع السجل.

مادة 9

تجديد الترخيص

يقدم صاحب الترخيص طلباً بتجديد ترخيصه خلال ثلاثة الأشهر السابقة لانتهاء مدة صلاحية الترخيص بمكتب الترخيص المختص وفقاً للنموذج رقم 1 مرفقاً بالمستندات التالية:

  • شهادة سداد الضرائب.
  • مستخرج حديث من السجل التجاري للتشاركيات والشركات وما في حكمها.

ويتبع في إجراءات استلام الطلبات وقيدها، ومنح الترخيص وفقاً لنفس الإجراءات المذكورة في المواد 2-3-4.

مادة 10 

إجراءات التظلم

لذوي الشأن التظلم لدى لجنة التظلم التي يقع في نطاقها مكتب الترخيص المقيد فيه الطلب والمنصوص عليها في المادة 09 من هذا القرار في حالة رفض طلب منح الترخيص، ويتعين على اللجنة الفصل في التظلم خلال 07 سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب بموجب خطاب يدون على صورته تاريخ استلام الطلب من قبل مقرر لجنة التظلمات، ويكون القرار الصادر من لجنة التظلمات نهائياً، ويعتبر فوات مدة 15 خمسة عشر يوم عمل على تقديم التظلم دون البت فيه قبولاً له تزول معه آثار الاعتراض.

مادة 11

لجان التظلمات

تشكل لجنة التظلمات من:

  • أمين اللجنة الشعبية للصناعة والاقتصاد والتجارة الذي يقع في دائرته مكتب الترخيص – رئيساً 
  • مندوب عن مصلحة الضرائب يسميه مدير مصلحة الضرائب – عضواً
  • الموظف المختص بالشؤون القانونية باللجنة الشعبية للصناعة والاقتصاد والتجارة التي يقع في دائرتها مكتب الترخيص – عضوا ومقرراً

مادة 12

التوقف عن مزاولة النشاط

يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له به أو فروعه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية إخطار مكتب الترخيص المختص بذلك وأن يرفق الترخيص بالإخطار.

وفي حالة وفاة المرخص له أو حدوث أي طارئ به يحول دون استمراره في مزاولة النشاط المرخص به يجب على من آل إليه المحل إبلاغ مكتب الترخيص المختص خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو التوقف عن مزاولة النشاط، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسمه خلال ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ وإلا اعتبر المحل مداراً بدون ترخيص.

مادة 13

مكان وضع الترخيص

يجب وضع الترخيص في مكان مزاولة النشاط المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص المختص وتقديمه لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين، ورجال الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين المخولين بصفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذا القرار.كما يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشاط المرخص لهم به.

مادة 14 

أنواع الرخص

تقسم الرخص إلى:

  1. الرخص الصناعية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار لمزاولة نشاط صناعي في محل ثابت إذا اشتمل المحل على قوة كهربائية تزيد على حصانين ونصف.
  2. الرخص التجارية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار لمزاولة عمل أو نشاط تجاري في محل ثابت معد لهذا الغرض.
  3. الرخص المهنية والحرفية والتدريبية: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 4 المرفق بهذا القرار لممارسة مهنة أو حرفة أو تدريب وتؤدى في محل ثابت وتتطلب مؤهلات أو خبرات معينة.
  4. الرخص العامة: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 5 المرفق بهذا القرار لمزاولة النشاط بأحد المحال العامة مثل المطاعم والمقاهي والمنتزهات والملاهي، ودور الخيالة والمسارح، والفنادق والمسابح والملاعب الرياضية.
  5. الرخص المتجولة: وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم 6 المرفق بهذا القرار لمزاولة عمل أو حرفة أو توزيع بالتجول، دون أن يكون لصاحبها محل ثابت ويعتبر في حكم المحل كل مخزن أو مستودع أعد لتخزين صنف أو أكثر من السلع أو المواد ذات العلاقة بمزاولة النشاط.

مادة 15

المحال المعدة لإيواء الجمهور

يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص الذين يجوز إيوائهم في كل منها، ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.

مادة 16 

تنفيذ القرار

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1378/12/01 و.ر 2010 مسيحي ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة القرارات.