Skip to main content

قرار رقم 643 لسنة 2024 م بمنح الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

10 نوفمبر 2024

قرار رقم 643 لسنة 2024 م بمنح الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولان حة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 48 المؤرخ في 2024/10/15 م.
  • وعلى كتاب المدير التنفيذي لجهاز تنمية وتطوير المناطق الحضرية والريفية رقم 2946 المؤرخ في 2024/10/21 م.
  • وعلى كتاب أمين عام شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ في 2024/03/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة على التعاقد بطريق المناقصة المحدودة مع الشركات المتخصصة لصيانة وتطوير عدد 10 ملاعب رياضية وفقا للكشف المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 8 جمادى الأولى 1446 هجري
  • الموافق: 2024/11/10 میلادی
  • مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 2024 م.

التسلسلاسم المشروعالبلدية
1صيانة وتطوير ملعب جنزوربلدية جنزور
2صيانة وتطوير ملعب الزاويةبلدية الزاوية
3صيانة وتطوير ملعب الزهراءبلدية الزهراء
4صيانة وتطوير ملعب غريانبلدية غريان
5صيانة وتطوير ملعب تاجوراءبلدية تاجوراء
6صيانة وتطوير ملعب الوادي الكبير، بلدية البيضاء
7صيانة وتطوير ملعب نادي الشموعبلدية مصراتة
8صيانة وتطوير ملعب نالوتبلدية نالوت
9صيانة وتطوير ملعب الجميلبلدية الجميل
10صيانة وتطوير ملعب القره بولليبلدية القره بوللي