قرار رقم 643 لسنة 2024 م بمنح الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

التاريخ: 10 نوفمبر 2024

قرار رقم 643 لسنة 2024 م بمنح الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة على التعاقد بطريق المناقصة المحدودة مع الشركات المتخصصة لصيانة وتطوير عدد 10 ملاعب رياضية وفقا للكشف المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 2024 م.

التسلسلاسم المشروعالبلدية
1صيانة وتطوير ملعب جنزوربلدية جنزور
2صيانة وتطوير ملعب الزاويةبلدية الزاوية
3صيانة وتطوير ملعب الزهراءبلدية الزهراء
4صيانة وتطوير ملعب غريانبلدية غريان
5صيانة وتطوير ملعب تاجوراءبلدية تاجوراء
6صيانة وتطوير ملعب الوادي الكبير، بلدية البيضاء
7صيانة وتطوير ملعب نادي الشموعبلدية مصراتة
8صيانة وتطوير ملعب نالوتبلدية نالوت
9صيانة وتطوير ملعب الجميلبلدية الجميل
10صيانة وتطوير ملعب القره بولليبلدية القره بوللي