Skip to main content

قرار رقم 643 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 643 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 725 المؤرخ في 21/ 11/ 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 4/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 27/ 4/ 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة المالية لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م