قرار رقم 643 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 643 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة المالية لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly