قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
7 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2022
- رقم التشريع: 642
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن قانون البترول، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام “سابقا” رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعية العاديين الثامن والتاسع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16777 المؤرخ في 2022/07/05 م.
- وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 557 المؤرخ في 2022/07/05 م
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:
- السيد، فرحات عمر بن قدارة < رئيسا
- السيد، وكيل عام وزارة النفط والغاز < عضوا
- السيد، حسين عبد الله صافار < عضوا
- السيد، مسعود سليمان موسى < عضوا
- السيد، أحمد عبد الله عمار عبد الله < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء