قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:

  1. السيد، فرحات عمر بن قدارة < رئيسا
  2. السيد، وكيل عام وزارة النفط والغاز < عضوا
  3. السيد، حسين عبد الله صافار < عضوا
  4. السيد، مسعود سليمان موسى < عضوا
  5. السيد، أحمد عبد الله عمار عبد الله < عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly