قرار رقم 641 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
7 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2022
- رقم التشريع: 641
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الملكية العقارية
- رقم المُعَرِّف: 641-2022-DEC-COM
قرار رقم 641 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) رقم 57 المؤرخ في 2022/06/20.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 161 المؤرخ في 2022/06/23م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16586 المؤرخ في 2022/07/03م
قرر
مادة 1
تخصص قطعة الأرض الكائنة بمدينة طرابلس بمنطقة أبو مشماشة شارع الصويعي الخيتوني، لوحة جوية رقم (79 – 8) بمساحة قدرها (1679.0م²)، للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) لغرض استثمارها لمدة (50) خمسون عامًا، وذلك وفقًا لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم الكروكي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور للشركة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 8 ذو الحجة 1443 هجري
- الموافق 7/ 7/ 2022 ميلادي