قرار رقم 641 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 641 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تخصص قطعة الأرض الكائنة بمدينة طرابلس بمنطقة أبو مشماشة شارع الصويعي الخيتوني، لوحة جوية رقم (79 – 8) بمساحة قدرها (1679.0م²)، للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) لغرض استثمارها لمدة (50) خمسون عامًا، وذلك وفقًا لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم الكروكي المرفق بهذا القرار.

مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور للشركة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly