قرار رقم 641 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,500,000 ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار لصالح وزارة التخطيط وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة المتمثلة فيما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.