Skip to main content

قرار رقم 641 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 641 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المنعقد بتاريخ 27/ 4/ 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 377 بتاريخ 21/ 11/ 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 3,500,000 ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار لصالح وزارة التخطيط وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة المتمثلة فيما يلي:

  1. دفع مستحقات الإيجار للمباني التي تشغلها الوزارة وبعض الجهات التابعة لها.
  2. إجراء الصيانة اللازمة لمبنى ديوان الوزارة وتركيب شبكات اتصال.
  3. شراء وسائل نقل لديوان الوزارة والجهات التابعة لها.
  4. توفير تجهيزات ومعدات العمل الإداري والفني ، وتنفيذ منظومات الارشفة الالكترونية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م