قرار رقم 641 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المنعقد بتاريخ 27/ 4/ 2021 م.
- وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 377 بتاريخ 21/ 11/ 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,500,000 ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار لصالح وزارة التخطيط وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة المتمثلة فيما يلي:
- دفع مستحقات الإيجار للمباني التي تشغلها الوزارة وبعض الجهات التابعة لها.
- إجراء الصيانة اللازمة لمبنى ديوان الوزارة وتركيب شبكات اتصال.
- شراء وسائل نقل لديوان الوزارة والجهات التابعة لها.
- توفير تجهيزات ومعدات العمل الإداري والفني ، وتنفيذ منظومات الارشفة الالكترونية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م