قرار رقم 641 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 641 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 3,500,000 ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار لصالح وزارة التخطيط وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة المتمثلة فيما يلي:

  1. دفع مستحقات الإيجار للمباني التي تشغلها الوزارة وبعض الجهات التابعة لها.
  2. إجراء الصيانة اللازمة لمبنى ديوان الوزارة وتركيب شبكات اتصال.
  3. شراء وسائل نقل لديوان الوزارة والجهات التابعة لها.
  4. توفير تجهيزات ومعدات العمل الإداري والفني ، وتنفيذ منظومات الارشفة الالكترونية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly