قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
12 أبريل 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2020
- رقم التشريع: 640
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05/ أكتوبر/ 1955م بشأن حالة الطوارئ.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2016 م بشأن تخصيص سلفة مالية لصندوق موازنة الأسعار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 557 لسنة 2016 م بشأن تحديد أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية عن طريق صندوق موازنة الأسعار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 118 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضريبة جمركية على السلع الموردة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة رقم 123.1.5 المؤرخ في 20/ 2017/07 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعدل البند رقم 3 في الجدول المنصوص عليه في المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 السنة 2017 م، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة، ليصبح على النحو التالي:
ر.م | المجموعة السلعية | الضريبة الجمركية % |
3 | أدوية ومستلزمات ومعدات طبية | 0 % |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حکم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني