قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعدل البند رقم 3 في الجدول المنصوص عليه في المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 السنة 2017 م، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة، ليصبح على النحو التالي:

ر.مالمجموعة السلعيةالضريبة الجمركية %
3أدوية ومستلزمات ومعدات طبية0 %

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حکم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly