قرار رقم 64 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أحمد علي أبوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/22م، وذلك للمشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.