قرار رقم 64 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء..
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الصناعة والمعادن رقم 221 بتاريخ 2022/1/30 م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3558 بتاريخ 2022/2/5 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أحمد علي أبوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/22م، وذلك للمشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، عماد عاشور وقاد
- السيد، محمد عبد المجيد حقيق
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي