قرار رقم 64 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 64 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أحمد علي أبوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/22م، وذلك للمشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، عماد عاشور وقاد 
  2. السيد، محمد عبد المجيد حقيق 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly