Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

8 فبراير 2022

قرار رقم 64 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 70,000,000 سبعون مليون دينار ليبي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لشراء سيارات مخصصة للسفراء للبعثات الليبية بالخارج، وسيارات رسمية لديوان الوزارة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 7 رجب 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/2/8 ميلادي