قرار رقم 64 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 70,000,000 سبعون مليون دينار ليبي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لشراء سيارات مخصصة للسفراء للبعثات الليبية بالخارج، وسيارات رسمية لديوان الوزارة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly