قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
20 يناير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2013
- رقم التشريع: 64
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/12/2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة والسيدات الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، وهم:
- سامي انبية الشارف الشاملي
- نجاة المبروك علي التويجر
- نور الدين مفتاح أحمد الربيقي
- صلاح جمعة عبدالله الرشراش
- لؤي محمد عمران قبقوب
- سالم جمعة مأزق النعمي
- نجلاء علي عبداالله القلالي
- آية علي عبداالله القلالي
- مصطفى عيسى المبروك علي
- محمد أحمد منصور عجاج
- طارق مسعود الفيتوري حسن
- محمد علي عتيق بن نور
- محمد أبو بكر إبراهيم ازكير
- محمد سليمان صالح أحمد
- عبدالله محمد عبدالله عبد الحفيظ
- ربيع سليمان امحمد الشماخي
- عبد السلام مفتاح عبدالله حمودة
مادة 2
يقيد السادة والسيدات الآتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- زبيدة محمد جلول الطياري < بمكتب امبارك القمودي الكيلاني
- سناء عبد الله مفتاح < بمكتب سعد محمد علي
- مروان إبراهيم علي غويلة < بمكتب محمد عمر الجداع
- عبد الوهاب امحمد مفتاح < بمكتب عز الدين خليفة سعد
- هيثم فتحي مصطفى العبيدي < بمكتب سمرقند عبد الرحمن المسلاتي
- الهدار علي الهدار ميلاد < بمكتب محمد الأمين سالم العريفي
- هيثم خليفة علي خليفة < بمكتب أحمد علي عامر المرغني
- سعد أبو عجيلة علي < بمكتب عبد الفتاح عبداالله انبية
- عبد الكريم الهاشمي إبراهيم < بمكتب بشير أحمد أبو دية
- أكرم محمد سعد الأعور < بمكتب يوسف الطاهر امليطان
- سامي محمد صالح شلوف < بمكتب مصباح سعد مصباح
- محمد بشير ضو الكردي < بمكتب محمد فرج الهوش
- زياد علي أحمد البوزيدي < بمكتب محمد المبروك أبو زيد
- إلهام منصور عمار < بمكتب علاء الطاهر أبو جعفر
- محمد علي أحمد الدالي < بمكتب أحمد خليفة عقيل
- عبداالله خليل مسعود الديب < بمكتب عادل سعيد ميلود فرقة
- أحمد معمر محمد شريمة < بمكتب أحمد خليفة عقيل
- إبراهيم مفتاح محمد < بمكتب عز الدين عمر أحمد
- مفاتح عبد السلام الزوام < بمكتب انتصار محمد أبو الأسعاد
- ميلاد مروان حسين < بمكتب سمرقند عبد الرحمن المسلاتي
- إبراهيم علي سالم < بمكتب عمر محمد الغليظ
- أكرم محمد علي يوسف < بمكتب أيوب أحمد أيوب
- عبد الرحيم محمد أحمد < بمكتب عز الدين خليفة قداد
- مراد الصغير عبد السلام < بمكتب خالد أحمد المختار
- عبد الرحيم إسماعيل اعليوان < بمكتب صلاح أبو القاسم مصباح
- عبد الفتاح عامر منصور < بمكتب زهرة عبد الدائم رجب
- هيثم عبداالله امحمد الحامدي < بمكتب عادل سعد ميلود
- نرجس صالح الصغير < بمكتب عبد السلام محمد الكابوطي
- رجب محمد رجب دحدح < بمكتب امحمد عبد السلام المجدوب
- نبيل فرج علي ارخيص < بمكتب سعد محمد بلخير
- أبو بكر محمد عثمان < بمكتب أشرف مصطفى محمد
- بشرى عبد الحكيم أبو حويلة < بمكتب عادل حسن أبو بكر
- عبد الله علي عبداالله التليب < بمكتب عبد السلام عبداالله عبد السلام
مادة 3
- ينقل السيد، حسن منصور امحمد الكمخي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، عادل علي عياد ماقورة محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد، عبد المجيد فتحي البشير العربي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، إسماعيل عبد القادر عبد الحفيظ نصر للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، نبيل المنير العربي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السيد، إبراهيم خليفة ميلاد محررعقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 20/يناير/ 2013 ميلادي