قرار رقم 64 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ عمران سالم الزياني محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.