قرار رقم 64 لسنة 2001 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد الأخ/ عمران سالم الزياني محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly