Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء

26 سبتمبر 1962

قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء

وزير المالية، 

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 

  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 26 لسنة 60 الصادر في 23 مايو سنة 1960.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 281 و 306 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الشركتان المبينتان أدناه ويستأنف التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك بعد أن تقدمتا بالوثائق المدللة على تسوية وضعهما طبقا لمبادئ وأحكام المقاطعة:

  • الشركة القبرصية Empire Dental Industry Ltd. التي تتعاطى صناعة الاسنان الصناعية
  • الشركة الفرنسية Coquillard Aluminium Co. وعنوانها: 28 شارع بالزاك- باريس 8.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • يونس بلخير 
  • وزير المالية بالنيابة
  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.