أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء

وزير المالية، 

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 

  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 26 لسنة 60 الصادر في 23 مايو سنة 1960.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 281 و 306 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الشركتان المبينتان أدناه ويستأنف التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك بعد أن تقدمتا بالوثائق المدللة على تسوية وضعهما طبقا لمبادئ وأحكام المقاطعة:

  • الشركة القبرصية Empire Dental Industry Ltd. التي تتعاطى صناعة الاسنان الصناعية
  • الشركة الفرنسية Coquillard Aluminium Co. وعنوانها: 28 شارع بالزاك- باريس 8.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • يونس بلخير 
  • وزير المالية بالنيابة
  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382