قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركتان المبينتان أدناه ويستأنف التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك بعد أن تقدمتا بالوثائق المدللة على تسوية وضعهما طبقا لمبادئ وأحكام المقاطعة:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.