قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 26 لسنة 60 الصادر في 23 مايو سنة 1960.
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 281 و 306 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركتان المبينتان أدناه ويستأنف التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك بعد أن تقدمتا بالوثائق المدللة على تسوية وضعهما طبقا لمبادئ وأحكام المقاطعة:
- الشركة القبرصية Empire Dental Industry Ltd. التي تتعاطى صناعة الاسنان الصناعية
- الشركة الفرنسية Coquillard Aluminium Co. وعنوانها: 28 شارع بالزاك- باريس 8.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- يونس بلخير
- وزير المالية بالنيابة
- صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
- الموافق 27 ربیع الثانی 1382