قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 64 لسنة 1962 م برفع شركتين من القائمة السوداء

وزير المالية، 

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 

قرر

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الشركتان المبينتان أدناه ويستأنف التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك بعد أن تقدمتا بالوثائق المدللة على تسوية وضعهما طبقا لمبادئ وأحكام المقاطعة:

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly