قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
ISRAEL PHILATELIC AGENCY IN AMERICA INC.
وعنوانها الموحد هو-115 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N.Y. وهما تتعاطيان تجارة الطوابع والعملات والنقد
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.