Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

بعد الاطلاع 

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 158، 160 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الأمريكية

ISRAEL PHILATELIC AGENCY IN AMERICA INC.

  1. الشركة الأمريكية MINKUS PUBLICATIONS INC.

وعنوانها الموحد هو-115 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N.Y. وهما تتعاطيان تجارة الطوابع والعملات والنقد 

  1. الشركة القبرصية CYPROS BUILDING AND ROAD CONSTRUCTION CORP LTD التي تتعاطى اعمال البناء و الانشاءات والطرق.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
  • الموافق 3 جمادى الثاني 1381ه.
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.