Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

بعد الاطلاع 

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 158، 160 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الأمريكية

ISRAEL PHILATELIC AGENCY IN AMERICA INC.

  1. الشركة الأمريكية MINKUS PUBLICATIONS INC.

وعنوانها الموحد هو-115 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N.Y. وهما تتعاطيان تجارة الطوابع والعملات والنقد 

  1. الشركة القبرصية CYPROS BUILDING AND ROAD CONSTRUCTION CORP LTD التي تتعاطى اعمال البناء و الانشاءات والطرق.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
  • الموافق 3 جمادى الثاني 1381ه.
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية