قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع
- على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 158، 160 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
- الشركة الأمريكية
ISRAEL PHILATELIC AGENCY IN AMERICA INC.
- الشركة الأمريكية MINKUS PUBLICATIONS INC.
وعنوانها الموحد هو-115 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N.Y. وهما تتعاطيان تجارة الطوابع والعملات والنقد
- الشركة القبرصية CYPROS BUILDING AND ROAD CONSTRUCTION CORP LTD التي تتعاطى اعمال البناء و الانشاءات والطرق.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
- الموافق 3 جمادى الثاني 1381ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية