قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 1961 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الأمريكية

ISRAEL PHILATELIC AGENCY IN AMERICA INC.

  1. الشركة الأمريكية MINKUS PUBLICATIONS INC.

وعنوانها الموحد هو-115 WEST 30th STREET, NEW YORK 1, N.Y. وهما تتعاطيان تجارة الطوابع والعملات والنقد 

  1. الشركة القبرصية CYPROS BUILDING AND ROAD CONSTRUCTION CORP LTD التي تتعاطى اعمال البناء و الانشاءات والطرق.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15م.

ls.org.ly