قرار رقم 639 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4734 المؤرخ في 2021/11/08 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/30 المؤرخ في 2021/11/20 م.
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم (2019/1) المبرم مع شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة المشتركة لتنفيذ مشروع استكمال طريق (مرادة/ العقيلة)، وذلك بمبلغ قدره 113,906,741.525 مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وأربعون دينارا و 525 درهما، بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد مبلغا قدره 153,586,410.612 مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وعشرة دينار و 612 درهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.