قرار رقم 639 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم (2019/1) المبرم مع شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة المشتركة لتنفيذ مشروع استكمال طريق (مرادة/ العقيلة)، وذلك بمبلغ قدره 113,906,741.525 مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وأربعون دينارا و 525 درهما، بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد مبلغا قدره 153,586,410.612 مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وعشرة دينار و 612 درهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.