قرار رقم 639 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 639 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم (2019/1) المبرم مع شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة المشتركة لتنفيذ مشروع استكمال طريق (مرادة/ العقيلة)، وذلك بمبلغ قدره 113,906,741.525 مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وأربعون دينارا و 525 درهما، بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد مبلغا قدره 153,586,410.612 مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وعشرة دينار و 612 درهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly