قرار رقم 639 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء
18 يونيو 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 2001
- رقم التشريع: 639
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الجهة العامة: إدارة قضايا الحكومة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: إدارة القضايا
قرار رقم 639 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم أ. ق. 2. 605.31 المؤرخ في 1369/5/5 و.ر.
- وبناء على عرض الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للجهاز المذكور.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن موسى العبار
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 1369/6/18 و.ر
- الموافق: 2001/6/18 ف