قرار رقم 639 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 639 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر 

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن جهاز الإشراف على تصنيع مواد البناء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للجهاز المذكور.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly