أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 638 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 638 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2014م، بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4625 المؤرخ في 2021/11/11م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/28 المؤرخ في 2021/11/20 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع صيانة حاجز الأمواج والرصيف الشمالي وشبكات الخدمات لميناء درنة وإنشاء محطة ركاب بالميناء.

على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.

مادة 2

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2014م، بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م