قرار رقم 638 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 638 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع صيانة حاجز الأمواج والرصيف الشمالي وشبكات الخدمات لميناء درنة وإنشاء محطة ركاب بالميناء.

على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.

مادة 2

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2014م، بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly