أدوات الوصول
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد، عبد الوهاب سالم أحمد أبو حجر، التابع لوزارة الداخلية على رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2018/12/24 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.