قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

 قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد، عبد الوهاب سالم أحمد أبو حجر، التابع لوزارة الداخلية على رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2018/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly