قرار رقم 636 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 636
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات, عقود ادارية
النصوص السارية
قرار رقم 636 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ /10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 361 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4508 المؤرخ في 2021/11/16م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/38 المؤرخ في 2021/11/21م.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 361 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
- يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع صيانة طريق أوباري غات بطول 360 كلم، وذلك وفقا للتفصيل التالي:
- التعاقد مع ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم حسن علام رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ الصيانة للقطاع الأول من طريق أوباري غات بطول 180 كلم بمبلغ قدره 463,490,150 أربعمائة وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة وتسعون ألفا ومائة وخمسون دينارا، بفترة تنفيذ مدتها 8 ثمانية أشهر.
- التعاقد مع شركة كونيكوس الإيطالية لتنفيذ الصيانة للقطاع الثاني من طريق أوباري غات بطول 180 كلم بمبلغ قدره 448,581,780 أربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانون دينارا، بفترة تنفيذ مدتها 13 ثلاثة عشر شهرا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م