قرار رقم 636 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 636 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 361 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة 1 من المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 361 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

  1. يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع صيانة طريق أوباري غات بطول 360 كلم، وذلك وفقا للتفصيل التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly