أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية. 
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى القانون 15 لسنة 2012م بشأن إنشاء دار الإفتاء ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون 3 لسنة 2015م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010م، بشأن إصدار لائحة التعليم العالي وتعديلها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013م، بإنشاء معهد عالي لإعداد المفتين وتعديلاته.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م. و 24/24 المؤرخ في 2021/9/30 م. 
  • وعلی اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السابع لسنة 2021 م. 

مادة 1

يعاد تنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين بحيث يكون كلية تسمى كلية العلوم الشرعية والإفتاء تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع دار الإفتاء.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للكلية مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا بقرار يصدر عن دار الإفتاء.

مادة 3

يجوز لدار الإفتاء الشرعية والإفتاء إنشاء مدارس للتعليم الديني للمرحلتين الأساسية والثانوية تكون تابعة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء.

مادة 4

يصدر بالتنظيم الداخلي للكلية وتحديد اختصاصاتها ولوائح الدراسة والعمل بها قرار من دار الإفتاء.

مادة 5

تعتمد المناهج التعليمية للكلية والمدارس التابعة لها بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء.

مادة 6

تعادل مرحلة التعليم الأساسي الديني مرحلة التعليم الأساسي العام، وتعادل الشهادة الثانوية الدينية الشهادة الثانوية العامة.

مادة 7

تعتمد وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع دار الإفتاء شهادات المرحلتين الأساسية والثانوية للتعليم الديني.

مادة 8

يجوز بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء نقل تبعية مدارس التعليم الديني التابعة للوزارة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء الديني.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م