قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 633
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم المهني
قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى القانون 15 لسنة 2012م بشأن إنشاء دار الإفتاء ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 3 لسنة 2015م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010م، بشأن إصدار لائحة التعليم العالي وتعديلها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013م، بإنشاء معهد عالي لإعداد المفتين وتعديلاته.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م. و 24/24 المؤرخ في 2021/9/30 م.
- وعلی اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السابع لسنة 2021 م.
مادة 1
يعاد تنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين بحيث يكون كلية تسمى كلية العلوم الشرعية والإفتاء تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع دار الإفتاء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للكلية مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا بقرار يصدر عن دار الإفتاء.
مادة 3
يجوز لدار الإفتاء الشرعية والإفتاء إنشاء مدارس للتعليم الديني للمرحلتين الأساسية والثانوية تكون تابعة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء.
مادة 4
يصدر بالتنظيم الداخلي للكلية وتحديد اختصاصاتها ولوائح الدراسة والعمل بها قرار من دار الإفتاء.
مادة 5
تعتمد المناهج التعليمية للكلية والمدارس التابعة لها بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء.
مادة 6
تعادل مرحلة التعليم الأساسي الديني مرحلة التعليم الأساسي العام، وتعادل الشهادة الثانوية الدينية الشهادة الثانوية العامة.
مادة 7
تعتمد وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع دار الإفتاء شهادات المرحلتين الأساسية والثانوية للتعليم الديني.
مادة 8
يجوز بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء نقل تبعية مدارس التعليم الديني التابعة للوزارة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء الديني.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م