Skip to main content

قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية. 
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى القانون 15 لسنة 2012م بشأن إنشاء دار الإفتاء ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون 3 لسنة 2015م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010م، بشأن إصدار لائحة التعليم العالي وتعديلها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013م، بإنشاء معهد عالي لإعداد المفتين وتعديلاته.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م. و 24/24 المؤرخ في 2021/9/30 م. 
  • وعلی اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السابع لسنة 2021 م. 

مادة 1

يعاد تنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين بحيث يكون كلية تسمى كلية العلوم الشرعية والإفتاء تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع دار الإفتاء.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للكلية مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا بقرار يصدر عن دار الإفتاء.

مادة 3

يجوز لدار الإفتاء الشرعية والإفتاء إنشاء مدارس للتعليم الديني للمرحلتين الأساسية والثانوية تكون تابعة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء.

مادة 4

يصدر بالتنظيم الداخلي للكلية وتحديد اختصاصاتها ولوائح الدراسة والعمل بها قرار من دار الإفتاء.

مادة 5

تعتمد المناهج التعليمية للكلية والمدارس التابعة لها بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء.

مادة 6

تعادل مرحلة التعليم الأساسي الديني مرحلة التعليم الأساسي العام، وتعادل الشهادة الثانوية الدينية الشهادة الثانوية العامة.

مادة 7

تعتمد وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع دار الإفتاء شهادات المرحلتين الأساسية والثانوية للتعليم الديني.

مادة 8

يجوز بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء نقل تبعية مدارس التعليم الديني التابعة للوزارة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء الديني.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.