قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

مادة 1

يعاد تنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين بحيث يكون كلية تسمى كلية العلوم الشرعية والإفتاء تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع دار الإفتاء.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للكلية مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا بقرار يصدر عن دار الإفتاء.

مادة 3

يجوز لدار الإفتاء الشرعية والإفتاء إنشاء مدارس للتعليم الديني للمرحلتين الأساسية والثانوية تكون تابعة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء.

مادة 4

يصدر بالتنظيم الداخلي للكلية وتحديد اختصاصاتها ولوائح الدراسة والعمل بها قرار من دار الإفتاء.

مادة 5

تعتمد المناهج التعليمية للكلية والمدارس التابعة لها بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء.

مادة 6

تعادل مرحلة التعليم الأساسي الديني مرحلة التعليم الأساسي العام، وتعادل الشهادة الثانوية الدينية الشهادة الثانوية العامة.

مادة 7

تعتمد وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع دار الإفتاء شهادات المرحلتين الأساسية والثانوية للتعليم الديني.

مادة 8

يجوز بالتنسيق بين وزارة التعليم ودار الإفتاء نقل تبعية مدارس التعليم الديني التابعة للوزارة لكلية العلوم الشرعية والإفتاء الديني.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly