قرار رقم 632 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 526 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز.
مادة 2
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 180 لسنة 2022 م، ويسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 526 لسنة 2022 م، المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.