قرار رقم 632 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير بعض الأحكام
5 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2022
- رقم التشريع: 632
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الأدوية
قرار رقم 632 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 526 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز.
مادة 2
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 180 لسنة 2022 م، ويسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 526 لسنة 2022 م، المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء