Skip to main content

قرار رقم 632 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير بعض الأحكام

5 يوليو 2022

قرار رقم 632 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 526 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز.

مادة 2 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 180 لسنة 2022 م، ويسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 526 لسنة 2022 م، المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء