قرار رقم 632 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 632 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز.

مادة 2 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 180 لسنة 2022 م، ويسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 526 لسنة 2022 م، المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly