أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 632 لسنة 2008 م بإصدار لائحة النظم الأساسية للإمتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

11 ديسمبر 2008

قرار رقم 632 لسنة 2008 م بإصدار لائحة النظم الأساسية للإمتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التربية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1373 و.ر. بإعتماد لائحة النظم الأساسية للتقويم والقياس لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 11 المؤرخة في 05 / 10 / 1376 و.ر. وكتابه رقم 7872 المؤرخ في 01 / 12/ 1376 و.ر. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر

قررت 

مادة 1

تعتمد لائحة النظم الأساسية للإمتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 / شوال
  • الموافق: 11 / 12 / 2008 م

لائحة النظم الأساسية للإمتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 

الباب الأول

مادة 1

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع مدارس التعليم الأساسي والمتوسط العام والتشاركي، كما تسري على إمتحانات مراكز التدريب المتوسط فيما لم يرد به نص خاص في اللوائح المنظمة للإمتحانات في تلك المراكز.

مادة 2 

التعاريف

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المقابلة لها:

لجنة النظام والمراقبة على أعمال الإمتحانات: اللجنة التي تشكل على مستوى كل شعبية، أو منطقة للإشراف على اللجان المكلفة لأعمال الإمتحانات وتوجيهها واستلام أعمالها، والإشراف على أعمال تقدير الدرجات وإعداد النتائج.

لجنة الإشراف: اللجنة التي تشكل في كل مؤسسة تعليمية يجرى بها الإمتحان للإشراف على الملاحظين وأعمال توزيع الأسئلة وإستلام أوراق الإجابة وتسليمها إلى لجان المراقبة

الملاحظ: من يكلف بملاحظة الطلبة أثناء الإمتحانات لمنع التشويش عليهم والغش وتوزيع الأسئلة والإستلام أوراق الإجابة، وتسليمها إلى لجنة الإشراف.

مادة 3

الأهداف

تهدف الإمتحانات إلى تقويم مستوى استيعاب التلاميذ والطلاب للمعارف العلمية، وقدرتهم على تطبيقها والإستفادة منها، واستخلاص المؤشرات الإجرائية على مستوى المعلمين وجدوى الوسائل التعليمية المستعملة، ومناسبة المقررات الدراسية لمدارك التلاميذ والطلاب وقدراتهم الذهنية.

الباب الثاني في إمتحانات مرحلة التعليم الأساسي

الفصل الأول في إمتحانات النقل

مادة 4

يجرى تقويم مستوى تلاميذ الصفوف: الأول، والثاني، والثالث من مرحلة التعليم الأساسي على مدار العام الدراسي من طريق التسجيل المنظم للملاحظات اليومية والإختبارات الشفهية والتحريرية لمعرفة ما يطرأ على التلميذ من تطور من آن لآخر في سبيل العمل على تنمية مداركه ورفع مستوى تحصيله العلمى وتنمية شخصيته.

مادة 5

توزع النهاية الكبرى لدرجة كل مادة من المواد الدراسية بالصفوف المنصوص عليها في المادة السابقة وفق الآتي:

  • %30 ثلاثون في المائة من الدرجة للفترة الأولى.
  • %30 ثلاثون في المائة من الدرجة للفترة الثانية.
  • %30 ثلاثون في المائة من الدرجة للفترة الثالثة.

ويخطر ولى الأمر بنتيجة التقويم تباعاً لتبصيره بمستوى التلميذ العام والتعاون على معالجة نواحي الضعف لديه.

مادة 6

ينقل تلاميذ كل صف من الصفوف المذكورة في المادة رقم 4 إلى الصف الذي يليه في نهاية العام الدراسي ولا يبقى التلميذ للإعادة إلا في حالتي الإنقطاع عن الدراسة أو حصوله على أقل من 40% من النهاية الكبرى المقررة لكل مادة دراسية وفي جميع الأحوال تناط عملية التقويم بالمعلم المختص.

وتجرى معالجة أوجه الضعف عند التلاميذ بالتعاون بين المعلم، وإدارة المدرسة والتفتيش التربوي، وولى الأمر على أن تدون الإجراءات المتخذة بهذا الشأن في سجلات تعد لهذا الغرض وتسلم لإدارة المدرسة في نهاية العام للرجوع إليها عند الحاجة ولا يبقى التلميذ للإعادة أكثر من سنة واحدة يرحل بعدها إلى الصف الذي يليه.

مادة 7

يتم تقويم التلاميذ بالصفوف من الرابع إلى الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بنظام الفصل الدراسى حيث تقسم السنة إلى فصلين دراسيين، يؤدي التلاميذ في كل منهما إختبار منتصف الفصل وإمتحان نهاية الفصل وفق الخطة الدراسية لكل مادة والوعاء الزمني المحدد للفصل الدراسي، ويكون إمتحان الفصل على مستوى المدرسة، وتتولى إدارة المدرسة وضع أسئلته والإشراف عليه تحت إشراف وحدة الإمتحانات المختصة.

مادة 8

تخصص لكل فصل دراسي نسبة 50%% خمسين في المائة من النهاية الكبرى لكل مادة من المواد الدراسية بالصفوف المنصوص عليها في المادة السابقة توزع على النحو التالي:

  • أ. 40 % لأعمال الفصل، وتشمل التطبيقات، والنشاط الفصلي، وإمتحان منتصف الفصل، توزع كالآتي:
    • %25 للأنشطة الصفية. 
    • %25 للتطبيقات.
    • %50 لإمتحان منتصف الفصل.
  • ب. 60% ستون في المائة لإمتحان نهاية الفصل.

مادة 9

ترصد درجات تقويم تلاميذ النقل بمرحلة التعليم الأساسي في السجلات والكشوفات المعدة لهذا الغرض وتعتمد نتائج إمتحان تلاميذ الصفوف الأول، والثاني والثالث من قبل مدير المدرسة، وتعتمد نتائج إمتحان تلاميذ النقل الأخرى من هذه المرحلة من قبل مدير مكتب الإمتحانات باللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية، وتحفظ نسخة منها بالمكتب المذكور.

مادة 10

يشترط لدخول تلاميذ الصفوف من الرابع إلى الثامن إمتحان نهاية العام المواظبة على الحضور والانتظام في الدراسة في الفصلين الدراسيين بنسبة 80 % من مجموع أيام الدراسة على الأقل. 

ويشترط لإنتقال التلميذ إلى الصف التالي من الصفوف المذكورة في الفقرة السابقة الحصول على 40 % أربعين في المائة – على الأقل – من مجموع درجات إمتحاني نهاية الفصلين الدراسيين في كل مادة ونسبة 50% خمسين في المائة من الدرجة المقررة لكل مادة.

وتحسب الدرجة النهائية في المادة من مجموع ما يتحصل عليه التلميذ في إمتحاني نهاية الفصلين ودرجات أعمال الفصليين الدراسيين.

مادة 11

يعقد دور ثان للتلاميذ المعيدين في ثلاثة مواد على الأكثر والغائبين بعذر عن إمتحان أحد الفصلين، ويكون إمتحان الدور الثاني شاملاً لمقرر مواد الإعادة للفصلين الأول والثاني، مع الإحتفاظ بدرجات أعمال الفصلين للتلميذ المعيد في تلك المواد. 

مادة 12

إستثناء من حكم المادتين يعيد تلاميذ الصفين الرابع والخامس الراسبون في إمتحان الدور الثاني الدراسة سنة أخرى ينقلون بعدها للصف التالي حتماً، ويجب على إدارة المدرسة التنبيه كتابياً على ولي أمر التلميذ الذي لم يتحصل على درجة النجاح ببذل الجهد المناسب لإنتظام التلميذ في الدراسة وحضور الإختبارات والإمتحانات المقررة، كما يجب عليها فتح سجل لمتابعة أحوال التلاميذ المنقولين دون الحصول على درجة النجاح تسجل فيه ملاحظات المدرسين عن تقدمهم ومواظبتهم يعتبر مرجعاً عند الحاجة، ويتولى التفتيش التربوي متابعة السجلات وإثبات ذلك عقب كل فصل دراسي واقتراح الحلول التربوية المناسبة.

مادة 13

يعيد تلاميذ الصفوف السادس، والسابع، والثامن الراسبون في إمتحان الدور الثانى الدراسة سنة أخرى فقط، على أنه يجوز منح الراسبين في سنة الإعادة، سنة استثنائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم، فإذا لم ينجح في إمتحان السنة الاستثنائية تعين توجيهه إلى مراكز التدريب المختصة، ولا يجوز له الإستمرار في الدراسة

الفصل الثاني في إمتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي

مادة 14

يؤدي تلاميذ السنة النهائية لمرحلة التعليم الأساسي إختبارين في فترتين على مستوى المدرسة خلال العام الدراسي، وامتحاناً موحداً في نهاية العام تشرف عليه إدارة الإمتحانات

مادة 15

تخصص لأعمال السنة نسبة 40% أربعين في المائة من النهاية الكبرى للدرجة تقسم على فترتين، – لكل فترة نسبة 50% من الدرجة المخصصة لأعمال السنة – توزع على النحو التالي:

  • أ. 25% للتطبيقات.
  • ب. 25% للأنشطة الصفية. 
  • ج. 50 إمتحان نهاية الفترة.

وتخصص لإمتحان نهاية العام نسبة 60% ستون في المائة من درجة النهاية الكبرى للمادة.

مادة 16

يعد التلميذ ناجحاً إذا تحصل على 50% من النهاية الصغرى لدرجة كل مادة شريطة أن يحصل على 40 % أربعين في المائة من الدرجة المقررة لإمتحان نهاية العام لكل مادة على الأقل وتحتسب درجة التلميذ النهائية في المادة من مجموع ما يحصل عليه من درجات في الفترتين ودرجات إمتحان نهاية العام.

مادة 17

يعقد دور ثان لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي المعيدين في ثلاثة مواد على الأكثر، والمتغيبين بعذر في مادة أو أكثر، فإذا رسب التلميذ في إمتحان الدور الثاني يعيد الدراسة سنة أخرى، وإذا رسب أو تغيب عن إمتحان الدور الثاني لسنة الإعادة بعذر جاز منحه سنة إستثنائية واحدة بقرار يصدر عن أمين اللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

الباب الثالث في إمتحان طلاب التعليم الثانوي

الفصل الأول في إمتحان النقل

مادة 18

تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين يؤدي في كل منهما طلاب سنوات النقل بمرحلة التعليم الثانوي إختبار منتصف الفصل وإمتحان نهاية الفصل وفق الخطة الدراسية لكل مادة، والوعاء الزمني المخصص لكل فصل ويكون إمتحان نهاية الفصل على مستوى المدرسة تحت إشراف مكتب الإمتحانات بالشعبية

مادة 19

تخصص لكل فصل دراسى فى المواد النظرية نسبة 50% خمسين في المائة من النهاية الكبرى للمادة وتوزع على النحو التالي:

  • %30 لأعمال الفصل توزع بالتساوي على الأنشطة الصفية، والتطبيقات واختبار منتصف الفصل.
  • %70 لإمتحان نهاية الفصل. 

مادة 20

تخصص لكل فصل دراسي في المواد النظرية التى بها تطبيقات عملية نسبة %50 من النهاية لكل مادة وتوزع على النحو التالي:

  • أ. 40% أربعون في المائة لأعمال الفصل، وتشمل التجارب العملية و الأنشطة الصفية واختبار منتصف الفصل توزع على النحو التالي:
    • %50 للتجارب العملية.
    • %25 للأنشطة الصفية.
    •  %25 لإختبار منتصف الفصل.
  • ب. 60% ستون في المائة لإمتحان نهاية الفصل.

مادة 21

ترصد الدرجات المشار إليها في المادتين 19، 20 في السجلات والكشوفات المعدة لهذا الغرض، وتعتمد نتائج صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي من قبل مدير مكتب الإمتحانات باللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية ويحتفظ بنسخة منها بالمكتب.

مادة 22

يشترط لنجاح الطالب في نهاية العام الدراسي في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي ما يلي:

  • أ. المواظبة على الحضور في الدراسة بنسبة 80% ثمانين في المائة من الأيام الدراسية على الأقل. 
  • ب. الحصول على نسبة 40% أربعين في المائة على الأقل من مجموع درجات إمتحاني نهاية الفصلين الدراسيين.
  • ج. الحصول على نسبة 50% خمسين في المائة من الدرجة المقررة لكل مادة في المواد الأساسية ونسبة 40% من المواد الداعمة.

وتحسب درجة الطالب النهائية في المادة من مجموع ما يتحصل عليه في إمتحان نهاية الفصلين ودرجات أعمال الفصلين الدراسيين

مادة 23

يعقد دور ثان للطلبة المعيدين في ثلاث مواد على الأكثر، والغائبين بعذر ويكون الإمتحان شاملا لمقرر مواد الإعادة للفصلين الأول والثاني مع الإحتفاظ بدرجات أعمال الفصلين، وفي حالة عدم نجاح الطالب يعيد الدراسة في جميع المواد ويجوز بناء على طلب كتابي وحضور شخصي من ولي الأمر، الموافقة على دراسة المواد التي لم ينجح فيها الطالب والإمتحان بها دون غيرها فإذا لم ينجح في سنة الإعادة جاز منحه سنة إستثنائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية بناءً على إقتراح مسبب من مدير مكتب الإمتحانات بالشعبية.

وتحسب سنوات الإنقطاع بدون عذر مقبول من ضمن سنوات الرسوب ويصدر بإعتبار العذر مقبولا من نفس الإدارة.

الفصل الثاني إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

مادة 24

يؤدي طلبة السنة النهائية لمرحلة التعليم الثانوي الإختبار على فترتين خلال العام الدراسي على مستوى المدرسة، تحت إشراف مدير مكتب الإمتحانات والوحدات التابعة له بمكاتب الخدمات التعليمية، كما يؤدون إمتحاناً موحداً في نهاية العام تشرف عليه إدارة الإمتحانات. 

مادة 25

بالإضافة إلى شرط المواظبة المنصوص عليها بالمادة 22 من هذه اللائحة يشترط لدخول الطلبة النظاميين إمتحانات الشهادة الثانوية ما يلي: 

  • أ. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها. 
  • ب. أن يقدم الطالب ما يثبت نجاحه في جميع سنوات النقل بمرحلة التعليم الثانوي في ذات التخصص.

وإذا كان طالب الإشتراك في الإمتحان قد درس سنوات النقل خارج الجماهيرية العظمى وجب أن يرفق قرار لجنة معادلة الشهادات المعادلة مستواه، وأن يكون قد مضى على حصوله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي مدة تعادل المدة التي تتطلبها سنوات الدراسة المقررة لمرحلة التعليم الثانوي بالجماهيرية العظمى

مادة 26

توزع النهاية الكبرى لدرجات كل مادة من المواد النظرية على النحو التالي: 

  • %30 ثلاثون في المائة لأعمال السنة توزع بالتساوي على التطبيقات والأنشطة الصفية والإختبارات التحريرية وتخصص 50% من درجة الإختبار لكل فترة. 
  • %70 سبعون في المائة للإمتحان النهائي.

مادة 27

توزع النهاية الكبرى لدرجات كل مادة من المواد النظرية التي بها تطبيقات عملية على النحو التالي:

  • أ. 40 % أربعون في المائة لأعمال السنة توزع على النحو التالي:
    • %50 للتجارب العملية.
    • %25 للأنشطة الصفية.
    • %25 للإختبارات النظرية، تخصص نسبة 50% منها لكل فترة. 
  • ب. 60% ستون في المائة للإمتحان النهائي.

مادة 28

تحتسب درجة الطالب النهائية في المادة من مجموع ما يحصل عليه من درجات أعمال السنة ودرجات امتحان نهاية العام، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 50%%% خمسين في المائة من الدرجة المقررة للمادة ومن درجة إمتحان نهاية العام في المواد الأساسية، و 40 % في المواد الداعمة.

مادة 29

يعقد دور ثان للمعيدين في ثلاث مواد على الأكثر والغائبين بعذر، وفي حالة عدم نجاح الطالب يعيد الدراسة في جميع المواد، ويجوز بناءً على طلب كتابي وحضور شخصي من ولي الأمر، الموافقة على دراسة المواد التي لم ينجح فيها الطالب والإمتحان فيها دون غيرها، فإذا لم ينجح في سنة الإعادة جاز منحه سنة إستثنائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بناءً على إقتراح مسبب من إدارة الإمتحانات.

الباب الرابع في إمتحان التعليم المنزلي

مادة 30

تشكل بكل مدرسة يطبق بها نظام التعليم المنزلي لجنة تتكون من:

مساعد مدير المدرسة، وخبراء المواد، ومنسق التعليم المنزلي، ويكون الأخير مقررا لها، وتتولى اللجنة إستقبال التلاميذ، ومتابعتهم، وتقويم مستواهم وإبداء الرأي في نقل الثلاميذ المسجلين بالصفوف الأول والثاني والثالث كل إلى الصف الذي يليه أو إبقائهم للإعادة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 31

  • أ. يؤدي تلاميذ الصفوف من الرابع إلى الثامن إمتحانات منتصف الفصل الدراسي ونهاية الفصل الدراسي مع التلاميذ بالمدارس المسجلين بها وتوزع النهاية الكبرى لدرجات الإمتحان بالنسبة لهم كما يلي:
    • %40 لإمتحان منتصف الفصل. 
    • %60 لإمتحان نهاية الفصل وتسري في شأنهم القواعد الواردة بهذه اللائحة من حيث النقل إلى الصفوف التالية. 
  • ب. يؤدي تلاميذ الصف التاسع إمتحاناً في نهاية السنة الدراسية وتكون درجته على أساس 100% من الدرجة المقررة للمادة الدراسية.

مادة 32

تمسك إدارة المدرسة سجلات خاصة بقيد أسماء التلاميذ المقبولين للدراسة ضمن برنامج التعليم المنزلي، تدون بها البيانات اللازمة عنهم ونتائج تقويمهم، كما تحتفظ بملف لكل تلميذ يحوي المستندات الخاصة به، بما فيها بطاقات الدرجات والملاحظات والتوصيات الصادرة بشأنه.

مادة 33

تدون درجات تقويم التلميذ بالبطاقة الخاصة بذلك من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 30 من هذه اللائحة، ويتولى من يقوم بتدريس التلميذ من أفراد الأسرة توقيع بطاقات تقدير الدرجات في الصفوف الأول والثاني والثالث في كل فترة.

مادة 34

تحتفظ إدارة المدرسة المسجل لديها تلميذ التعليم المنزلى بأصل بطاقة تقدير الدرجات بملفه، على أن تسلم لولي التلميذ عقب كل فترة، وعقب إنتهاء كل فصل دراسي بحسب الأحوال.

مادة 35

يستعمل لتقدير مستوى التلاميذ ذات النموذج الخاص ببطاقة تقدير الدرجات المعتمدة للتلاميذ النظاميين، مع إضافة ما يخص التعليم المنزلي من بيانات بما فيها أعضاء لجنة المتابعة والتقويم، وتمييزها بلون مميز، ويعتمد نموذج البطاقة بقرار من مدير إدارة الإمتحانات بالتنسيق مع إدارة التعليم المنزلي توقيع.

مادة 36

يتم تقويم المقيمين خارج الجماهيرية العظمى بالمدرسة الليبية المعتمدة المسجلين بها، أو بأقرب بلد به مدرسة ليبية معتمدة وفقاً لنظرائهم بالداخل، فإذا لم توجد مدارس معتمدة كان التلاميذ الموجودين بالخارج الإشتراك من المنازل في نهاية العام الدراسي داخل الجماهيرية العظمى وفقاً لأحكام المادة 13 من هذه اللائحة.

مادة 37

تجوز الموافقة على نقل التلميذ من التعليم النظامي إلى التعليم المنزلي في أي سنة من سنوات التعليم الأساسي، ولا يجوز العكس إلا بعد إنتقال التلميذ إلى الصف الرابع. 

مادة 38

يسمح لمن لم يكمل مرحلة التعليم الأساسي خلال سن الإلزام وكذلك الذين إستنفذوا سنوات الرسوب والمنقطعين عن الدراسة بالإشتراك في الإمتحان من المنازل في صفوف النقل وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراعاة ما يلي: 

  • أ. أن يتقدم بطلب الإشتراك فى الوقت المحدد على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الإمتحانات بالشعبية.
  • ب. يمتحن التلميذ في نهاية العام الدراسي في الدروس المقررة للفصلين الأول والثاني في كل مادة بالنسبة لطلبة النقل والفترتين بالنسبة لطلبة الشهادة.
  • ج. تصحح أوراق الإجابة على أساس كامل الدرجة المحددة للمادة، ويشترط لنجاح التلميذ حصوله على النهاية الصغرى المقررة للمادة.

مادة 39

يجوز لغير الطلبة النظاميين الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من المنازل تغيير صفة قيدهم إلى طلبة نظاميين متى توفرت الشروط الآتية: 

  • أ. ألا يزيد عمر الطالب على 17 سبع عشرة سنة ميلادية. 
  • ب. أن يكون قد تحصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في السنة الدراسية التي تسبق تغيير صفة القيد.

كل ذلك بمراعاة ضوابط تنسيق تنسيب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي إلى مدارس التعليم الثانوي، ومراكز التدريب

مادة 40

يجوز للطلاب المسجلين بشعب العلوم الإجتماعية، واللغات، والعلوم

الإقتصادية، الإشتراك في الإمتحان من المنازل، على النحو التالي: 

أولاً: طلبة الصفوف الأول والثاني يؤدون إمتحان نهاية الفصل الأول وإمتحان نهاية الفصل الثاني وتوزع درجاتهم كما يلي:

  • %50 من الدرجة المقررة للمادة الدراسية لإمتحان الفصل الأول. 
  • %50 من الدرجة المقررة للمادة الدراسية لإمتحان الفصل الثاني.

ويحدد مكتب الإمتحانات بالشعبية مقار الإمتحان للمعنيين بالفقرة السابقة.

ثانياً: طلبة الشهادة الثانوية يؤدون امتحانا في نهاية السنة الدراسية وتحسب درجاتهم على أساس 100% من الدرجة المقررة للمادة الدراسية. 

وتطبق في شأنهم الضوابط الواردة بهذه اللائحة.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 41

تحدد النهاية الكبرى لكل مادة من المواد الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي تبعاً للوعاء الزمني لإنجاز مقرراتها وذلك بمعدل 40 أربعين درجة لكل حصة من الحصص الدراسية الأسبوعية.

مادة 42

يكون تقدير الطالب بناءً على نسبة مجموع الدرجات التي يتحصل عليها في نهاية العام إلى مجموع درجات النهاية الكبرى في جميع المواد على النحو التالي: 

  • تقدير ممتاز 85% من المجموع الكلي فما فوق.
  • تقدير جيد جداً 75% إلى أقل من 85% من المجموع الكلي. 
  • تقدير جيد 65% إلى أقل من 75% من المجموع الكلي.
  • تقدير مقبول 50% إلى أقل من 65% من المجموع الكلي. 
  • تقدير ضعيف أقل من 50% من المجموع الكلي.

مادة 43

يجوز بناءً على طلب كتابي مسبب من ولي الأمر إعفاء الطالب من دراسة مادة التربية الإسلامية ومن أداء الإمتحان فيها بالنسبة للطلبة غير المسلمين أو المواد التي لا تتناسب وقدرات ذوي الإحتياجات الخاصة، ويصدر بتحديد تلك المواد قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 44

يجوز الإنتقال بين الشعب التخصصية بمرحلة التعليم الثانوي وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للتعليم

مادة 45

إذا تخلف الطالب عن إختبار منتصف الفصل، أو إختبار نهاية الفصل الأول في نظام الفصل الدراسى أو إختبار الفترة في نظام السنة الدراسية لعذر تقبله إدارة المدرسة جازت إعادة الإختبار له خلال أسبوع من تاريخ قبول عذره. 

أما إذا لم يقبل عذره فيحتفظ له بدرجة أعمال الفصل أو أعمال السنة التي تحصل عليها فقط.

مادة 46

إذا تخلف الطالب عن امتحان نهاية الفصل الأول في نظام الفصل الدراسي امتحان الفترة الأولى في نظام السنة الدراسية لعذر مقبول، تمنح له فرصة أداء الإمتحان النهائي على أن يتم التصحيح بنسبة 100% مائة في المائة من الدرجة المقررة للمادة. 

مادة 47

إذا غاب الطالب عن إمتحان مادة في الدور الثاني لا يسمح له بمواصلة الإمتحان إلا إذا كان الغياب في مادة لها أكثر من فرع. 

مادة 48

مع مراعاة الأحكام السابقة تتولى إدارة المدرسة القيام بما يلي:

  • أ. إخطار ولي الأمر كتابيا بنتيجة الطالب عقب كل فترة أو فصل دراسي مباشرة. 
  • ب. الاحتفاظ بأوراق الإجابة لاختبارات منتصف ونهاية الفصلين ولكل فترة حتى نهاية العام الدراسي التالي. 
  • ج. تجمع درجات الفترتين لطلبة شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الكشوف المعدة لهذا الغرض وختمها بختم المدرسة وإحالتها بعد مراجعتها إلى مكتب الإمتحانات بالشعبية ليتولى إحالتها إلى إدارة الإمتحانات.

مادة 49

يجوز للطلبة غير الليبيين متى كانوا مقيدين على منح دراسية أو كانوا مرافقين لأولياء أمورهم المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة دائمة أو مؤقتة لا تقل عن سنة دراسية التقدم لإمتحانات النقل وشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وتطبق شأنهم ذات الشروط والضوابط التي تطبق على الطلبة الليبيين المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 50

لا يجوز لأي سبب من الأسباب إجراء إمتحانات النقل أو الشهادات في جميع مراحل التعليم خارج اللجان المعتمدة كما لا يجوز لأي طالب أن يؤدي الإمتحان أمام اللجنة المقيد بها إسمه ولا يعتد بأية إجراءات مخالفة.

مادة 51

لا يجوز بعد إعتماد النتائج مراجعة أو إعادة تصحيح أوراق إجابة الطالب في أي صف من صفوف الدراسة إلا بناءً على موافقة من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 52

يجوز للطلبة الناجحين بتقدير جيد فأقل في إمتحانات الشهادات العامة إعادة الدراسة لأغراض الحصول على تقدير أفضل، وذلك بناءً على طلب كتابي من الطالب مصدق من ولي أمره وفقاً للقانون، ويقدم إلى مدير إدارة الإمتحانات الذي يحيله بالموافقة إلى مكتب الإمتحانات المختص لإجراء شؤونه فيه.

مادة 53

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك أساليب إجراء الإمتحانات وتحديد المواد الأساسية والداعمة في المراحل والتخصصات المختلفة والقرارات المنظمة لواجبات رؤساء وأعضاء لجان التحضير ولجان الإشراف على إجراء الإمتحانات وكذلك لجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات ولجان المتابعة، ونظام سير العمل في هذه اللجان، ووسائل الحفاظ على سرية الإمتحانات وغيرها.

مادة 54

يتولى مدير إدارة الإمتحانات بالتنسيق مع مديري مكاتب الإمتحانات بالشعبيات ما يلي: 

  • أ. تكليف رؤساء وأعضاء لجان إمتحانات الشهادات العامة بالتنسيق مع التفتيش التربوي على إلا يكون من بين المكلفين من له صلة قربى حتى الدرجة الرابعة بأحد الطلبة المشتركين في الإمتحانات في ذات المدرسة أو من سبقت مخالفته لنظم الإمتحانات.
  • ب. وضع آلية تحديد مقار لجان الإمتحانات.
  • ج. متابعة أعمال لجان الإمتحانات وتحديد أيام العمل للمشتغلين بها.
  • د. إعتماد قوائم بأسماء الملاحظين بما يتناسب وعدد الطلبة. 

كما تولى متابعة تنفيذ نظم الإمتحانات من حيث الإشراف على عملية التصحيح والرصد، وإتخاذ المعالجات المناسبة، وإعلان النتائج بعد إعتمادها ودراسة وتحليل نتائجها، ووضع الحلول المناسبة للمسائل التي لم يرد لها حكم في هذه اللائحة والقرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للتعليم في هذا الشأن.

مادة 55

رؤساء وأعضاء لجان الإشراف على إجراء الإمتحانات ولجان النظام والمراقبة والملاحظون – كل في نطاق مهامه – مسؤولون عن الأعمال التي يكلفون بأدائها ولرئيس لجنة الإشراف إيقاف أي عضو من أعضائها أو أي من رؤساء وأعضاء لجان النظام والمراقبة والملاحظين عن العمل إذا تسبب في أي مخالفة تؤثر علــى سـيـر الإمتحانات أو تبين له مخالفته للأسس والضوابط وإحالة الأمر بمحضر معتمد منه وموقع من أعضاء اللجنة الباقين إلى مدير مكتب الإمتحانات.

مادة 56

على الملاحظين فور الانتهاء من الإمتحان التأكد من إستلام جميع أوراق الإجابة وتدوين محضر يتضمن عدد الأوراق وعدد الطلاب الحاضرين والمتغيبين بالإضافة إلى ما قد يحدث داخل قاعة الإمتحانات من حالات الغش والإخلال بالنظام ويعد هذا المحضر قبل الخروج من مقر لجنة الإمتحانات.

مادة 57

يسلم الملاحظون أوراق الإجابة مع المحضر إلى رئيس لجنة الإشراف تحت توقيعه ويتولى هذا الأخير بدوره إعداد محضر عام، يسلمه مع المحاضر الأخرى وأوراق الإجابة في كل يوم من أيام الإمتحان وفي الوقت الذي يحدد في هذا الشأن إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة تحت توقيعها من تخوله بذلك.

مادة 58

على الطالب أن يثبت حضوره الإمتحانات بالسجل المعد لذلك في كل مادة ومتى ثبت عدم تسليم الطالب لورقة الإجابة إعتبر غائباً في المادة، أما إذا فقدت ورقة الإجابة وثبت فعلا تسليمها وسجلت في محضر الملاحظين، ولم يكن للطالب ضلع في فقدانها أعطى درجة تساوي متوسط درجاته في المواد الأخرى، ويصدر بالمعالجة وفق ما تقدم قرار من مدير مكتب الإمتحانات بحسب الأحوال.

مادة 59

متى ثبت للملاحظين أن أحد الطلبة الممتحنين غش في الإمتحان، وجب عليهم إستدعاء المراقب ليحرر محضرا بذلك تدون فيه أقوال الملاحظين و يلغى إمتحان الطالب في المادة التي غش فيها، فإذا عاد الطالب إلى إرتكاب المخالفة في مادة أخرى أو قام بالتزوير ألغي إمتحانه في تلك المادة والمواد التي تليها وفي كلتا الحالتين يجب أن يصدر بذلك قرار من رئيس لجنة الإشراف على الإمتحانات.

إما إذا ثبت للجنة أن أحد الممتحنين قد إنتحل شخصية ممتحن فيلغي إمتحان الطالب في تلك السنة ويحال المنتحل للشخصية إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة 60

متى ثبت للجنة النظام والمراقبة أن هناك تباينا أو اختلافا في الخطوط بين كراسات الإجابة للطالب الواحد أو أن هناك إجابات متطابقة لأكثر من طالب ألغى إمتحان المادة أو المواد المذكورة للطالب أو الطلبة المعنيين ويصدر بالإلغاء قرار من اللجنة.

مادة 61

يحظر على الطالب اصطحاب ما يلي داخل مقر لجنة تأدية الإمتحان:

  • أ. الهاتف النقال. 
  • ب. آلات التسجيل.
  • ج. الآلات الحاسبة المخزنة للمعلومات.
  • د. أية وسيلة أخرى ترى لجنة الإشراف أنها تساعد على الغش. 

وللجنة الإشراف أن تجري أو تأذن بتفتيش الطلاب الممتحنين لضمان عدم اصطحابهم للأشياء المحظور إدخالها إلى مقار لجان الإمتحان

مادة 62

إذا صدر عن الطالب أي تصرف يسيء إلى أحد أعضاء اللجنة أو اعتدى عليه أو أتلف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج مقر اللجنة بسبب الإمتحان أو لعلاقته به، ألغي إمتحانه بالكامل في تلك السنة ويكون الإلغاء أو الحرمان من مواصلة الإمتحان بقرار من رئيس لجنة الإشراف على سير الإمتحان بعد سماع أقوال الملاحظين والمراقب وتدوينها في محضر يرفق مع ورقة الإجابة ويحال إلى لجنة النظام والمراقبة ويلزم ولي أمره بإصلاح الضرر كشرط لإستمرار الطالب في الدراسة في السنوات المقبلة، ولا يسمح له بمواصلة الدراسة بجميع مؤسسات التعليم بالجماهيرية العظمى إلا بعد تنفيذ ما عليه من التزامات

مادة 63

في الحالات التي لا يلزم فيها الممتحنون أو بعضهم بالهدوء على الرغم من وتنبيههم يجوز إلغاء الإمتحان في تلك المادة بالنسبة لمحدثي التشويش.

مادة 64

تحتفظ إدارة الإمتحانات وإدارات المدارس بحسب الأحوال بأوراق الإجابة ونسخة من الأسئلة، والإجابة النموذجية لمدة سنة كاملة من تاريخ إعلان النتائج.

مادة 65

تعتمد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 66

  • أ. تصدر شهادات إتمام مرحلة التعليم الأساسي عن مدير مكتب الإمتحانات بالشعبية. 
  • ب. وتصدر الشهادة الثانوية عن مدير إدارة الإمتحانات. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون محرر الشهادة غير مصدرها، وأن يتولى موظف مختص مراجعتها، وأن تحمل اسم محررها ومراجعها وتوقيعهما قرين توقيع المختص بإصدارها وفقا للنماذج التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الامتحانات.

مادة 67

جميع أعمال الإمتحانات سرية.

مادة 68

لا يجوز لغير المكلفين بأعمال الإمتحانات ومتابعتها دخول مقار لجان إجراء الامتحانات أثناء تأدية الطلبة إمتحانات النقل والشهادات العامة، ويقع ضمن مهام رئيس لجنة الإشراف التأكد من ذلك ويخضع لتعليماته المكلفون بأعمال الحراسة والخفارة، فإذا كان المخالف لما سبق ولي أمر طالب ممتحن أو غيره دخل لغرض مساعدته على الغش ألغى إمتحان الطالب بتلك المادة.

مادة 69

يعتبر من المخالفات المتعلقة لنظم الإمتحانات ما يلي:

  • أ. تمكين أي طالب من الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإمتحان. 
  • ب. التهاون في تنفيذ التعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
  • ج. التخلف عن أعمال الإمتحانات بدون عذر مقبول.
  • د. إضاعة كراسة إجابة الطالب بعد استلامها منه. 
  • هـ. إفشاء الأسرار المتعلقة بالإمتحانات.
  • و. عدم الحيلولة دون التشويش على الممتحنين وتوفير الجو المناسب لهم ز السماح بدخول قاعات الإمتحانات لغير المكلفين بذلك.
  • ي. أية مخالفة أخرى لنظم الإمتحانات وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 70

تشكل في كل شعبية لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها المكلفون بأعمال الإمتحانات بالشعبية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم. 

ويحال المتهم على التحقيق من قبل رئيس لجنة الإشراف أو رئيس لجنة النظام والمراقبة – بحسب الأحوال – فإذا كان مرتكب المخالفة أحد المذكورين تمت الإحالة من قبل مدير إدارة الإمتحانات، ويجب أن يأخذ عملها طابع الإستعجال، وتحال محاضر التحقيق إلى مدير إدارة الإمتحانات الذي يحيلها مشفوعة برأيه إلى الجهة المختصة بالبث في المخالفة.

ويترتب على الإدانة في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين أ – هـ في المادة السابقة – فضلا عن العقوبات المقررة قانوناً – وجوب إبعاد المدان عن العمل في المؤسسات التعليمية وسقوط الحق في المكافات المقررة نظير الاشتراك في أعمال الإمتحانات.

فإذا لم تتوفر وظيفة مناسبة في إحدى الجهات التابعة لقطاع التعليم أحيل المعني إلى قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل لإعادة تنسيبه إلى عمل مناسب.

مادة 71

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم إذا ما شاهد مخالفة لأحكام هذه اللائحة بنفسه، أو بناءً على بلاغ ممن كلفهم بمتابعة الإمتحانات، أو شكوى، أن يتخذ قراراً بإحالة الموضوع إلى التحقيق، وله في هذه الحالة أن يؤجل إعتماد النتيجة وأن يوقف تنفيذها إذا قد إعتمدت إلى حين انتهاء التحقيق، فإذا انتهت التحقيقات إلى ثبوت المخالفة، أعد مدير إدارة الإمتحانات مذكرة للعرض على اللجنة الشعبية للتعليم لإتخاذ القرار المناسب حيال النتيجة ومرتكبي المخالفة، ولا تعتبر النتيجة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة نهائية إلا وفق القرار المترتب على نتائج التحقيق.

مادة 72

تحدد لجان النظام والمراقبة تبعاً لعدد القاعات والطلبة الممتحنين بها على النحو الذي يصدر به قرار من مدير إدارة الإمتحانات.

مادة 73

يحدد عدد الملاحظين في نطاق لجنة الإشراف بواقع ملاحظين لكل قاعة يمتحن بها عدد لا يقل عن عشرين طالبا.

ولا يجوز أن تصرف مكافاة الإمتحانات لأي عنصر لم تشمله القوائم المعتمدة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 74

للطالب وبعد إعلان نتائج إمتحانات الشهادات العامة الطعن في نتيجته إستناداً على خطأ في رصد الدرجة بالكشوف، أو الإدخال في الحواسيب، أو خطأ آخر يتعلق إعادة تصحيح الورقة وذلك في المواعيد التي تحدد بقرار إعلان النتيجة، ويجب البت في التظلم خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويرفع التظلم إلى مدير إدارة الإمتحانات ليجرى التحري والتدقيق اللازمين، فإذا ما تبين له حق الطالب في التعديل أحال الأمر بمقترح لإستصدار قرار بذلك من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بإعتباره تعديلا على قرار إعتماد النتيجة.

مادة 75

إذا تبين أن الطالب المتقدم للإشتراك في الإمتحان خالف شروط القبول بالدراسة بما في ذلك شرط السن أو شروط القبول بالشعب التخصصية بالتعليم الثانوي أو لعدم وجود الشعبة بالمدرسة أو لعدم إجتياز الصف السابق منع من دخول الإمتحان.

مادة 76

يتعين على إدارة المدرسة إطلاع الطالب وولي أمره على نظم الدراسة بها وتخصصات الشعب الموطنة بها وأن تأخذ توقيعه على ذلك.

الباب السادس قواعد منح المكافآت عن أعمال الامتحانات العامة 

مادة 77

يستحق من يكلف بعمل من أعمال إمتحانات الشهادات العامة مكافأة تحدد وفقا لما يلي:

الرقمالفئات المستحقة للمكافأةقيمة المكافأة
1رئيس لجنة الإشراف20 ديناراً عن اليوم
2مراقب لجنة الإشراف15 دينارا عن اليوم
3رئيس لجنة النظام والمراقبة20 ديناراً عن اليوم
4عضو لجنة النظام والمراقبة15 ديناراً عن اليوم
5رئيس لجنة التحضير الإداري15 دينارا عن اليوم
6عضو لجنة التحضير الإداري10 دينارات عن اليوم
7رئيس لجنة التحضير السري15 ديناراً عن اليوم
8عضو لجنة التحضير السري10 دينارات عن اليوم
9الملاحظ10 دينارات عن اليوم
10المراجع15 ديناراً عن اليوم
11مقدر الدرجات10 دينارات عن اليوم
12معد أسئلة وإجابات الشهادة الثانوية500 دينار عن المادة
13معد أسئلة وإجابات شهادة التعليم الأساسي400 دينار عن المادة
14الأعمال المساعدة10 دينارات عن اليوم

وفي الحالات التي يكلف الموظف فيها بالعمل بمناطق تستحق عنها علاوة المبيت وفقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، استحق المكافأة بالإضافة إلى تلك العلاوة.

مادة 78

تخصم من المكافأة نسبة أيام الغياب إلى مجموع أيام التكليف بالملاحظة أو أي عمل من أعمال الامتحانات استحقت عنه المكافأة.