أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 631 لسنة 2021 م بتسمية نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي

نشر في

قرار رقم 631 لسنة 2021 م بتسمية نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة رقم 325 لسنة 2013م بإنشاء جهاز المباحث العامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 181 لسنة 2019م بإعادة تسمية جهاز.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 325 لسنة 2013م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد / وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 484 المؤرخ في 2021/10/11م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى عقيد/ أسامة محمد جاد الله الدرسي نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي، ويباشر مهامه في المنطقة الشرقية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م