قرار رقم 631 لسنة 2021 م بتسمية نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى عقيد/ أسامة محمد جاد الله الدرسي نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي، ويباشر مهامه في المنطقة الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.