قرار رقم 631 لسنة 2021 م بتسمية نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 631 لسنة 2021 م بتسمية نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يسمى عقيد/ أسامة محمد جاد الله الدرسي نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي، ويباشر مهامه في المنطقة الشرقية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly