قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عال يسمى: المعهد العالي للعلوم والتقنية – الجغبوب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقره منطقة الجغبوب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.