قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

ينشأ معهد عال يسمى: المعهد العالي للعلوم والتقنية – الجغبوب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقره منطقة الجغبوب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly