قرار رقم 630 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 630
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 630 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
- وعلى كتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم رقم 7329 المؤرخ في 31/ 10/ 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم و.د 803 بتاريخ 2021/11/21م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح مركز طب الطوارئ والدعم لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م