قرار رقم 630 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 630 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح مركز طب الطوارئ والدعم لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly